قوانين ومواثيق وحملات عالمية تدعي حماية حقوق المرأة

منظمة انتصاف – تقرير

 

 

حملة ال16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة:

العنف ضد النساء والفتيات هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً على مستوى العالم، وقد أعلنت حملة ال 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنادي الحملة بوضع نهاية للعنف ضد النساء والفتيات، وهي حملة سنوية تبدأ في 25 نوفمبر من كل عام، وهو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتحتفي الأمم المتحدة بحملة الـ 16 يومًا من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في كل عام، بينما نساء اليمن تقتل وتنتهك حقوقها وتعاني من مختلف أنواع العنف جراء العدوان والحصار المفروض عليهن من فبل تحالف العدوان بغطاء أممي ودولي، حيث سقطت في اليمن كل القوانين والمواثيق والعهود التي أطلقتها الأمم المتحدة ولم يعد لحملاتها أو الأيام العالمة التي أعلنتها أي دور في الحفاظ ولو على جزء يسير من حقوق المرأة في اليمن.

القانون الدولي ودوره في حماية المرأة في النزاعات المسلحة:

تتمثل قواعد الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني في القيود التي يفرضها على الأطراف المتحاربة أثناء سير العمليات العسكرية وذلك لإجبارهم على توجيه عملياتهم العسكرية ضد المقاتلين فقــط وتحريم توجيهها ضد المدنيين، كما تهدف إلى التقليل من الخسائر والدمار الذي تسببه الحرب وأسلحتها.

الأسباب التي دفعت القانون الدولي الإنساني لتوفير حماية خاصة للنساء :

يوفر القانون الدولي الإنساني حصانة للنساء بهدف حمايتهن وتجنيبهن ويلات الحرب والأخطار الناجمة عن سير العمليات العسكرية من خلال منحهن حماية عامة كونهن مدنيات وحماية خاصة بالنظر لطبيعتهن.
وتمنح الحماية العامة لهذه الفئة باعتبارها جزءًا من الأشخاص المدنيين الذين يحظر استهدافهم بأي حال من الأحوال، ويفرض قيوداً من شأنها أن تجنبهم أضرار الحرب والآثار
الناجمة عن سير العمليات العسكرية في الأراضي المحتلة استناداً إلى اتفاقية جنيف الرابعة ؟|لعام 1949.
وتمنح المرأة حماية خاصة تتناسب مع طبيعتها النفسية والجسدية، حيث تحتاج النساء للحماية التي تؤهلهن للاعتناء بأطفالهن، إضافةً إلى ما تحتاجه النساء من اهتمام ورعاية لضعف بنيتها الجسدية خاصةً في مراحل الحمل والولادة والرضاعة من تغذية وتطعيمات ورعاية صحية.
وعزُزت هذه الحماية والرعاية والإغاثة الخاصة للنساء بموجب البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1977.
سبُل الحماية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على المتحاربين لضمان حماية النساء:

تتمثل إجراءات الحماية التي يفرضها القانون الدولي الإنساني لضمان حماية النساء في:

• العمل على إنشاء مناطق محايدة في الأقاليم التي يجري على أراضيها القتال سواء أكان ذلك قبل أو بعد نشوب النزاع، وإنشاء مناطق استشفاء ومناطق لجوء آمنة خاصة لحماية ورعاية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشر من العمر وأمهات الأطفال دون السابعة غير المشاركين في أي عمل عسكري على أراضيها أو في الأراضي المحتلة والبحث عنهم وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة وامتهان الكرامة.
• ولكفالة وضمان احترام حماية هذه المناطق تعُهد مهمة الإشراف عليها إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو إلى الدولة الحامية.
• إلزام الأطراف المتنازعة بالعمل علي إقرار ترتيبات محلية خاصة لضمان نقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء خارج المناطق المحاصرة لضمان سلامتهم الشخصية أثناء مغادرتهم، والعمل على تسهيل مرور فرق الخدمات الطبية ورجال الدين إلى المناطق المحاصرة.
• حظر مهاجمة الأماكن أو المستشفيات القائمة على تقديم الخدمات الطبية الخاصة بالنساء ، كما يحظر تعريضهن داخل هذه المستشفيات لعمليات الاختطاف أو الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجنسية التي قد تتعرض لها النساء أثناء الحرب.
• إلزام الأطراف المتنازعة بالعمل على ضمان حماية النساء واحترامهن وبصفةً خاصةً من أي اعتداء على شرفهن وخاصة الاغتصاب أو الأعمال المنافية للحياء أو إجبارهن على ممارسة الدعارة.
• حظر ممارسة أعمال العنف من قبل الأطراف المتنازعة والموجهة ضد المدنيين ومن ضمنهم النساء ، أو الأفعال التي قد تضر بصحتهن وسلامتهن الجسدية والبدنية والعقلية سواء بالقتل أو التعذيب والتشويه والعقوبات البدنية وانتهاك الكرامة.
• إلزام الأطراف المتنازعة بالسماح بمرور شحنات الأدوية والأغذية والمهمات الطبية ومستلزمات العيادات المرسلة إلى المدنيين وخصوصاً النساء.
• يحظر على أطراف النزاع وخصوصاً في حالة الاحتلال عرقلة تطبيق التدابير التفضيلية المتعلقة بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب والتي تتخذ لضمان تمتع النساء الحوامل وأطفالهن الرضع بالرعاية الصحية.
• حماية الأُسر التي شتتتها الحرب، وإلزام الأطراف المتحاربة علي جمع شمل تلك الأسر والعمل علي تسهيل الاتصال بين أفراد الأسرة الواحدة وتسهيل مرور الأخبار ذات الطابع الشخصي بين أفراد الأسرة والحفاظ على سريتها.
• حظر استخدام المدنيين، خصوصاً الأطفال والنساء كدروع بشرية أو استخدامهم كغطاء عسكري لتغطية تحركات الأطراف المتحاربة في تنفيذ أهدافهم العسكرية ضد العدو.
• حظر الهجمات العشوائية الموجهة إلى هدف عسكري غير محدد، أو الهجمات التي تستخدم فيها وسائل قتال لا يمكن حصر آثارها والتي من شأنها أن تعرض العسكريين والمدنيين ومن ضمنهم النساء والأطفال إلى الضرر دون التمييز بينهم.

 

قد يعجبك ايضا